يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النّفاق)) (1) .
فيا ترى الضمير في (عنها) على ماذا تعود، على صلوات الكسالى التي تقام بعد صلاة الإمام الرّاتب حتى دخول وقت الصلاة التي تليها، كما نشاهده في بعض مساجدنا!! ولو كان الأمر كذلك، كيف يُعرف هذا المنافق، بالتخلّف عن الجماعة؟!
[4/64] الثاني: للمتخلّف عن صلاة الجماعة، دون تعود أو تعمّد أن يبحث عن رجل ـ صلّى فرضه ـ يتصدّق عليه، ولا خلاف في ذلك، وهذه الصورة منصوص عليها في حديث أبي سعيد السابق.
[5/46] الثالث: ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متّفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره الشيخ تقيّ الدين (2) .
[6/46] الرابع: لا كراهة في تكرار الجماعات في مساجد الطرقات التي لا إمام راتب لها ولا مؤذّن.
ومحل الكراهة المذكورة: في المسجد الذي له إمام راتب، وصلى في وقته المعلوم، ونائب الراتب حكمه حكم الراتب. ولا فرق بين كون الإمام راتباً في كلّ الصّلوات أو بعضها.
[7/46] الخامس: يحرم ـ اتّفاقاً ـ تعدد الجماعات لصلاة الفرض، في وقت واحد، وفي مسجد واحد (3) .
[8/46] السادس: كراهة صلاة الجماعة مرة ثانية في مسجد له إمام راتب، لا تنافي
حصول فضل الجماعة لمن جمع مع الإمام الراتب (1) .