أخرى لم يجزم فيها بحكم فقال: "ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية ويشملها ما إذا اشرك بين عبادة وغيرها فهل تصح العبادة؟ وإذا صحت هل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا؟ "

ثم قال في صورة أخرى:"لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة"

وقال أيضا: " ... وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما"1.

ونقل القرافي الإجماع على صحة العبادة التي شرك معها غيرها ما مالم يكن رياء2، وأشار إلى هذا الحكم ابن رجب3، وابن قدامة4، وابن سعدي5 من الحنابلة.

من هذا يظهر أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة - من حيث الجملة -، وإن كان الخلاف في بعض الصور واردا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015