معه غرضا آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به صلى الله عليه وسلم1.
وقال ابن حجر: "فإن أراد - بقصد القرافي - تشريك عبادة بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده"2.
4- ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث: "إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه"3.
عمل الفقهاء بالقاعدة:
نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما تقدم4، وأورد ابن نجيم صوراً تطبق فيها هذه القاعدة وصوراً