من فروع القاعدة:

1- إذا نوى شخص بالوضوء رفع الحدث، والتبرّد فلا يمنع إشراك قصد التبرد من حصول رفع الحدث. هذا على القول باشتراط النية في الوضوء1.

2- إذا قصد بالصلاة الفرض، وتحية المسجد، أو غيرها مما يصح قصده، لم يضر2.

3- إذا قصد بالحج العبادة، والتجارة لم يُفسد ذلك نية الحج3.

وجه التيسير:

يتضح التيسير في هذه القاعدة من جهتين:

الأولى: أن الإخلاص أمر عسير وهو من أشق الأمور التي يعالجها المكلف؛ لكثرة ما يطرأ عليه مما يتوهم معه فقد الإخلاص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015