وأطلق ابن جزي1 المالكي الحكم بعدم تكليف المكرَه وقال: "إنه الأشهر في مذهب مالك"2، ونُسِبَ القول بعدم تكليفه إلى الحنفية. وما في كتبهم يخالفه3. ولعل السبب في هذا الاختلاف في النقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره، الاختلاف في المراد بالإكراه، فقد يطلق بعضهم أنه مكلف وهو يريد بالمكره مَن لم يفسد اختياره، ويطلق بعضهم أنه غير مكلف ويريد بذلك الملجأ الذي لا اختيار له.

وذهب المعتزلة إلى أن المكره غير مكلف في عين ما أكره عليه4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015