وخالف في ذلك بعض المبتدعة"1.
وقيّده بعضهم بما إذا لم يصل الإكرته إلى حدّ الإلجاء.
قال ابن الحاجب2: "والمختار أنه إن بلغ حدًّا ينفي الاختيار لم يجز تكليفه"3.