القاعدة: [331] الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء

القاعدة: [331]

الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء

التوضيح

إذا بقي شيء من حال إلى حال فالأصل أن يعطى البقاء حكم الابتداء عند محمد.

وفضل أبو يوسف فقال: لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع.

وفيه مسائل.

التطبيقات

1 - إن الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقيت رائحته بعد الإحرام، كُره ذلك عند محمد، وجعل البقاء عليه كابتداثه، وعند أبي يوسف لا يكره.

(الدَّبُّوسي ص 50) .

2 - إذا قال الرجل لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق، فجامعها، فقال أبو

يوسف: إذا أولج وقع الطلاق، فإن أخرج ثم أوج صار مراجعاً، وقال محمد: إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعاً، فجعل البقاء عليه كابتدائه، وعند أبي يوسف لا يصير مراجعاً إلا أن يتنحى عنها، وكذلك إذا قال لامرأته: إن لمستك فأنت طالق، فلمسها، فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار مراجعاً عند أبي يوسف، وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار مراجعاً.

(الدَّبُّوسي ص 50) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015