3 - إذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو نائم، فقال
محمد: أخشى عليه أن يحنث في يمينه، فجعل البقاء على اللبس كابتدائه.
(الدَّبُّوسي ص 50) .