فصار كأنه باع ملك ولد بالغ، فيوقف على إجازته، وكذلك هذه.
وعند أبي يوسف يسقط خيار الأب، ويتم البيع؛ لأنه سقطت ولايته، فأشبه موت الأب.
(الدَّبُّوسي ص 48) .
3 - إذا بلغ الصبي، وقد باع له الوصي شيئاً، أو اشترى له شيئاً، وشرط فيه الخيار، فيضم البيع ويبطل الخيار عند أبي يوسف، وعند ابن حماعة لا يملك الوصي إجازة البيع إلا برضاء اليتيم بعد بلوغه، وله نقض البيع إذا لم يرضَ به، ولو مات الصبى فالخيار للوصي، وينفذ بيعه بمضي المدة قبل البلوغ وبعده.
وفي رواية عن محمد أن الصبي إذا بلغ في مدة الخيار لم يجز البيع بمضي المدة ما لم يجز، مثل من باع مال غيره بغير أمره، وشرط الخيار فيه، لم يجز ذلك العقد بمضي المدة ما لم يجز البيعَ المالكُ، وهذه الرواية توافق رواية الجامع الكبير في الأب إذا باع مال ولده الصغير بشرط الخيار، فأدرك الابن فلا بدَّ من إجازة الولد.
(الدَّبُّوسي ص 48) .
4 - إذا اشترى الرجل عصيراً، فصار خمراً تبل القبض، انتقض البيع.
وقيل بأن هذا قول محمد، وروي عن أبي يوسف أن البيع لا يبطل.
(الدَّبُّوسي ص 49) .
5 - إذا باع شيئاً بشرط الخيار، فهلك بعضه، والمبيع مما يتفاوت، انتقض البيع في الباقي عند محمد؛ لأنه لو جاز البيع في الباقي لتعلق بإجازته تمليك ما بقي بحصته من الثمن مجهولة، ولا يجوز تمليكه بثمن مجهول، وجعل كأنه باع في الابتداء الحصة
مجهولة، وليس كما إذا كان المعقود عليه مما لا يتفاوت، فإن حصة الباقي معلومة.
(الدَّبُّوسي ص 49) .