القاعدة: [330]
الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد
التوضيح
إذا كان العقد موقوفاً فلا تنفيذ لآثاره، وتبقى كما كانت قبل العقد، فإذا طرأ عارض يتعلق بالعقد قبل تمامه وإقراره فيكون كالموجود لدى العقد عند أبي حنيفة.
وعند أبي يوسف لا يجعل العارض في العقد الموقوف كالموجود لدى العقد، كمن تزوج امرأة بغير إذنها، فاعترضتها عدة قبل الإجازة، ارتفع العقد عند أبي حنيفة ولا تعمل الإجازة.
وعلى هذا مسائل.
التطبيقات
1 - إن الوكيل بالبيع إذا باع بمثل قيمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم زاد المعقود عليه حتى صار يساوي ألفين، فالوكيل بالخيار عند أبي حنيفة؛ لأنه يملك استئناف العقد في هذه الحالة.
وعند أبي يوسف إذا مضت مدة الخيار تم البيع ولا يجعل
العارض كالموجود لدى العقد، وإن أجاز ذلك قصداً منه لم يجز.
وعند محمد ينفسخ العقد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد.
(الدَّبُّوسي ص 48) .
2 - إذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فادرك الابن قبل ثلاثة أيام، فالإجازة للابن الذي بلغ عند محمد، ويجعل العارض كالموجود لدى العقد،