فيصير حكم كل واحد منهما على حدة، كما لو دُفِع إلى رجلين.
(الدَّبُّوسي ص 47) .
ْ19 - لو خلط عثرة أرطال من لبن امرأة، ورطلاً من لبن أخرى، فأُرضع بذلك صبي، فقال أبو يوسف: تحرم صاحبة العشرة، وصار الرطل تابعاً للعشرة.
وقال محمد: تحرمان معاً؛ لأن كل واحدة منهما لو انفرد كان له حكمه بنفسه، فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما تابعاً لصاحبه.
(الدَّبُّوسي ص 47) .
20 - إذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق وعبده حر، فعند أبي
يوسف يتعلق الأمرأن جميعاً بالتزويج، لأنه عطف العتق على الطلاق فيتبعه في
حكمه، وعند محمد يقع العتق في الحال؛ لأنه يقوم بنفسه، فلا ضرورة في تعليقه بالتزويج، فاعتبر حكم كل واحد منهما على حدة، وليس كالطلاق؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فيتعلق بالشرط.
(الدَّبُّوسي ص 47) .