الأول عند أبي يوسف، وعند محمد يكون منهما جميعاً؛ لأن كل واحد منهما يقوم بنفسه فاعتبر كل واحد منهما بحاله.
وفائدة هذه المسألة تظهر في اليمين، فلو حلفت أن لا تغتسل من هذه الجنابة، ثم حاضت واغتسلت بعد الطهر، فتحنث عند أبي يوسف.
ولا تحنث عند محمد.
(الدَّبُّوسي ص 46) .
15 - إذا قتل أحد الأسيرين صاحبه في دار الحرب فلا شيء عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا الكفارة؛ لأنه تبع لهم.
فصار كواحد من أهل دار الحرب.
وعند محمد تجب عليه الدية؛ لأن له حكماً بنفسه فاعتبر حكمه على حدة.
(الدَّبُّوسي ص 46) .
16 - لو وجد قتيل في محلة، فقال أهل المحلة قتله فلان، فيحلفون بالله ما قتلوه ولا يزيدون على هذا عند أبي يوسف، وتدخل يمين العلم في يمين البتات.
وعند محمد يحلفون بالله ما قتلوه وما علمنا له قاتلاً سوى فلان.
ولا تدخل إحدى اليمينين في الأخرى.
(الدَّبُّوسي ص 47) .
17 - إذا اختلف الطالب والمطلوب في رأس المال، وهو ما لا يتعين، فأقاما جميعاً البينة، فيقضى بسلم واحد عند أبي يوسف، لأن رأس المال من جنس واحد، ويدخل أحدهما في الآخر، وعند محمد يقضى بسلمين؛ لأن كل واحدة من البينتين تفيد حكماً بنفسها إذا انفردت، فإذا اجتمعتا اعتبرت كل واحدة منهما على حدة.
(الدَّبُّوسي ص 47) .
18 - إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح فيها ألفاً، وصارت ألفين، ثم دفع إليه ألفاً أخرى مضاربة بالثلث، وقال: اعمل فيها برأيك، فخلط المضارب خس مئة من الألف الثانية بالألف الأولى وربحها، ثم هلك منها شيء، فعند أبي يوسف يكون الهلاك من الربح؛ لأن العقد من جنس واحد، والمال لواحد، فصار المال الثاني تابعاً لماله الأول.
وعند محمد الهلاك من ربح المال الأول ومن رأس المال الثاني، لأن كل واحد من العقدين يقوم بنفسه فلم يصر تابعاً لغيره،