أدلة القول الثاني:
أدلة القول بأنه يُستحب القنوع قبل الركوع.
الدليل الأول: حديث أبي بن كعب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (?).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل إلا الأفضل.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (?).
وأجيب: بأنه حسن بشواهده (?).
والثاني: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.