أدلة القول الثاني:

أدلة القول بأنه يُستحب القنوع قبل الركوع.

الدليل الأول: حديث أبي بن كعب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (?).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل إلا الأفضل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (?).

وأجيب: بأنه حسن بشواهده (?).

والثاني: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015