الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر قبل الركوع (?).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ولا يفعل إلا الأفضل.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح (?).
الوجه الثاني: أنه معارض بفعل ابن مسعود، فقد كان يقنت بعد الركوع (?).
الوجه الثالث: أنه محمود على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.
الدليل الثالث: أن عمر، وابن مسعود، وغيرهما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع (?).