وهو القنوت.
ونوقش: بأن قيام الليل كان واجبا على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأجيب: بأنه نسخ وجوبه (?).
الدليل الثالث: حديث أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها» (?).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الصلاة، وهذا يشمل الفرائض والنوافل والقنوت تابع للوتر.
الدليل الرابع: القياس على ما يُشرع قضاؤه من النوافل (?).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية.
الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر.