الأدلة:
الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ» (?).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الوتر وذلك يتناول ما يشرع فيه وهو القنوت.
الدليل الثاني: حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار (?).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي الوتر، وذلك يشمل ما يشرع فيه