الدليل الخامس: القياس على قضاء الحزب من القرآن (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: القياس على أنه ما يُشرع قضاؤه من النوافل.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه قياس مع النص.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الوجه الثالث: أنه قياس على مسألة خلافية.

الدليل الثاني: أن المقصود من القنوت فات بفوات وقته (?).

ونوقش: بأن فوات الوقت لا يقتضي فوات المقصود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015