الدليل الخامس: القياس على قضاء الحزب من القرآن (?).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على أنه ما يُشرع قضاؤه من النوافل.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الوجه الثالث: أنه قياس على مسألة خلافية.
الدليل الثاني: أن المقصود من القنوت فات بفوات وقته (?).
ونوقش: بأن فوات الوقت لا يقتضي فوات المقصود.