والنخعي، ومكحول، والثوري (?)، وإسحاق (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، إلا عند الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه (?).

وجه الاستدلال:

أنه لو كان رفع اليدين في غير الاستسقاء كالقنوت مشروعا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن أنسًا أخبر بما رأى، وقد رأى غيره النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015