والنخعي، ومكحول، والثوري (?)، وإسحاق (?).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، إلا عند الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه (?).
وجه الاستدلال:
أنه لو كان رفع اليدين في غير الاستسقاء كالقنوت مشروعا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن أنسًا أخبر بما رأى، وقد رأى غيره النبي