وقال به: الحسن، والأوزاعي في رواية (?).

القول الثالث:

يرفع يديه لتكبير القنوت، ثم يرسلهما.

وهو قول أبي حنيفة، والليث بن سعد (?) (?).

القول الرابع:

يُستحب رفع اليدين عند القنوت.

وهو المذهب عند الشافعية (?)، وقول أحمد وهو المذهب (?)، وقال به بعضُ الحنفية (?).

وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015