وقال به: الحسن، والأوزاعي في رواية .
القول الثالث:
يرفع يديه لتكبير القنوت، ثم يرسلهما.
وهو قول أبي حنيفة، والليث بن سعد .
القول الرابع:
يُستحب رفع اليدين عند القنوت.
وهو المذهب عند الشافعية ، وقول أحمد وهو المذهب ، وقال به بعضُ الحنفية .
وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس،