المسألة الثانية:
حكم الجهر بالتأمين (?) على القنوت
لا يخلو التأمين على القنوت - من المأموم - من حالتين:
الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.
الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.
الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.
وقد اتفق القائلون باستحباب الجهر بالقنوت على مشروعية الإسرار بالتأمين (?).
واختلفوا في حُكم تأمين المأموم جهرا على القنوت، على قولين: