القول الأول:
يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.
وقال به بعض الحنفية (?)، وأحمد في رواية (?) وهي الصحيح من المذهب (?).
القول الثاني:
يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.
وهو المذهب عند الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (?).
الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (?).