القول الأول:

يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.

وقال به بعض الحنفية (?)، وأحمد في رواية (?) وهي الصحيح من المذهب (?).

القول الثاني:

يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.

وهو المذهب عند الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (?).

الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015