القول الثالث:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.
وهو قول لمالك (?)، ورواية عن أحمد (?) والصحيح من المذهب (?)، وقول إسحاق (?).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55].
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره (?).