القول الثالث:

يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.

وهو قول لمالك (?)، ورواية عن أحمد (?) والصحيح من المذهب (?)، وقول إسحاق (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015