المسألة الأولى:
حكم الجهر بالقنوت
اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يستحب الجهر بالقنوت.
وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية (?)، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي (?).
القول الثاني:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام.
وهو قول لبعض الحنفية (?)، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم (?)، ورواية عن أحمد (?).