مسألة رقم (5):
حكم الجهر به، والتأمين، ورفع الأيدي، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -?
يجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، ويؤمن المأمومون، وترفع الأيدي فيه، ولا يمسح بها الوجه ولا الصدر، ولم ترد الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه في هذا المقام.
أما الجهر: فهو ظاهر من الأدلة السابقة، ومنها: تصريح أبي هريرة عند البخاري (4560): " ... يجهر بذلك".
ثم لو لم يكن يجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء لما عرف بماذا كان يدعو.
كما يستدل على الجهر بتأمين الصحابة - رضي الله عنهم - خلفه - صلى الله عليه وسلم - ولا يتحصل ذلك إلا بالجهر، ولذلك قال الحافظ في الفتح (2 - 570):
"وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة ... أن المطلوب من