القنوت (صفحة 78)

"كان يقنت في صلاة المغرب والفجر".

[رواه مسلم (678) وأبو داود (1441) والنسائي (2/ 212) والترمذي (401) وأحمد (18493) وغيرهم].

الثاني: عن أنس - رضي الله عنه - قال:

"كان القنوت في المغرب والفجر".

[رواه البخاري (1 - 258) وغيره].

الرابع: القنوت في الفجر:

المتتبع للسنة يجد أن أكثر الروايات على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت عند الحاجة والنازلة في الفجر، أو كان يقنت في جميع الصلوات ثم يتركه إلاّ في الفجر، وفي هذا أحاديث وآثار كثيرة نذكر منها:

الأول: عن أنس - رضي الله عنه - قال: -فذكر حديث القراء الذين قتلوا في بئر معونة ثم قال-:

"فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم -? شهراً في صلاة الغداة ... ".

[أخرجه البخاري (2/ 408) ومسلم (677) في المساجد، وأبو داود (1444 - 1445) في الصلاة، والنسائي (2/ 200) وغيرهم].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015