الثاني: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -:
"أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر ... " الحديث.
[أخرجه البخاري (8/ 170) والنسائي (2 - 203) والترمذي (3007) وغيرهم].
الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ... " ثم ذكر قنوته ودعاءه للمستضعفين في مكة.
[أخرجه البخاري (8170) ومسلم (675) واللفظ له].
هذا وقد تنوعت أقوال العلماء في تعيين الصلاة التي يقنت فيها، ولا شك أن من أسباب هذا الاختلاف التقليد، وعدم الرجوع إلى النصوص.
فمنهم من قال:
إنه منسوخ في الصلوات كلها، قلت: وهذا أبعد المذاهب عن الصواب، وقد تم الرد على هذا القول.
وقال آخرون: يقنت في المغرب والفجر.
وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ إلا في صلاة الفجر فقط.