وأخرج أبو داود (1428) والبيهقي من طريقه (2 - 498):
عن ابن سيرين عن بعض أصحابه: "أن أبي بن كعب أمّهم -يعني في رمضان- وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان وفي سنده من لم يسمّ.
- وأخرج أبو داود (1429) وابن نصر (326 مختصر) وابن أبي شيبة (6935) من طرق عن الحسن:
"أن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أمّ الناس في رمضان، وكان لا يقنت بهم إلا في النصف الآخر يسمعهم الدعاء".
وزاد ابن أبي شيبة:
" ... وكان لا يقنت في النصف الأول".
وفي رواية عند ابن أبي شيبة (6941):
"أن عمر هو الذي أمره بذلك رضي الله عنهم جميعاً" وفيه انقطاع بين الحسن، وبين عمر.
وثبت ذلك -أي: القنوت- في النصف الثاني من رمضان، عن جمهرة من أئمة التابعين، كالحسن، وابن سيرين، وقتادة،