وأما تخصيص القنوت بالنصف الثاني من رمضان، وبالجهر، وبتأمين المأمومين.
فلما ثبت عن جمهور الصحابة، وجرى عليه عمل كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم جميعاً.
- أخرج ابن أبي شيبة (6936) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: "القنوت في شهر رمضان" قال:
"عمر أول من قنت".
قلت: النصف الآخر أجمع، يعني: كله؟
قال: "نعم".
قلت (?): وهذا إسناد حسن.
محمد بن بكرة: صدوق قد يخطئ.
وابن جريج: قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس.
- وأخرج ابن أبي شيبة رقم (6933) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
"أنه كان لا يقنت إلا في النصف، يعني من رمضان".
وهذا إسناد صحيح.