وغيرهم، رواه عنهم البيهقي (2 - 498 - 499) وابن أبي شيبة (6937، وما بعده) وعبد الرزاق (4995 - وما بعده).
وقال المهلب: سألت سعيد بن أبي الحسن (?) عن القنوت، فقال:
"في النصف من رمضان، كذلك عُلِّمنا".
أي: علّمهم الصحابة ذلك.
وقد أخرج البيهقي (2 - 499) بسنده عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف من رمضان ... " ولا يصحّ، فقد ضعّفه البيهقي نفسه، وابن التركماني في تعليقه؛ لأنّ فيه ضعيفين.
فهذا شبه إجماع، بل إجماع سكوتي من الصحابة - رضي الله عنهم - في عدم القنوت في النصف الأول من رمضان، والقنوت في الثاني منه.
فهذا عمر بن الخطاب، وابنه، وأبيّ، لا يقنتون إلا في النصف الأول، ويصلي خلفه من يصلي من الصحابة - رضي الله عنهم -