دعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، ويلزم استواؤهما في الميراث، ودعوى أن تعدد الزوجات ظلم؛ وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأنه لا يجوز أن يقع من الرجل إلا إذا طلق القاضي؛ هذه كلها من محاولات أعداء الإسلام العديدة في تشريع قوانين الأحوال الشخصية في بلاد كثيرة، مثل منع الطلاق أسوة بدول أوروبا، مع أن دول أوروبا تتجه الاتجاه العكسي، وهو إباحة الطلاق، وتوسيع دائرته، وأنه لا يمكن أن يتم إلا بأمر القاضي، أما أن يطلق الزوج زوجته فتصبح طالقاً فهذا ليس بمقبول في دول أوروبا؛ لأنهم انتقلوا من تحريم الطلاق بالكلية إلى إباحته بشرط أن يطلق القاضي.
وكذلك مبدأ أن تعدد الزوجات ظلم، ولذلك فإن بعض البلدان الإسلامية تجرم الزواج بالثانية، وأعطوا حق الطلاق للمرأة إذا تزوج عليها زوجها، وإذا لم تطلب الزوجة الطلاق، فالزواج الثاني مشروع.
أما في تونس وتركيا فإنهم نجحوا في تجريم الزواج الثاني مطلقاً، فمن ثبت أنه عقد على امرأة غير زوجته الأولى فهو يستحق عقاباً شديداً، سواء طالبت المرأة الأولى أو لم تطالب؛ لأن تعدد الزوجات عندهم ظلم للمرأة، فلا يجوز ذلك.
وهنالك قصة مشهورة وقعت في تونس، وهو أن رجلاً ثبت عنه أنه تزوج الثانية، فأثبت أمام المحكمة أنها عشيقته وليست زوجته، والنظام في تونس كالقانون الفرنسي الذي أخذ منه القانون المصري أيضاً، وهو أن العشيقة إذا كانت في منزل الزوجية لا يعد ذلك جريمة، خصوصاً إذا كانت المرأة ليست متزوجة.
أما إذا كانت متزوجة فليس هذا جريمة إلا أن يسأل الزوج عنها ويرفع ذلك إلى المحكمة، فلا تسمع أي دعوى زنا إلا من خلال الزوج، فإذا كانت المرأة بالغة سن الثامنة عشرة، ووقعت في الفاحشة فلا يسمون ذلك زنا، وإنما يسمونه وقاعاً، أما الزنا عندهم فهو بين المتزوجين فقط! وهذا تحايل على الشرع.
ولذلك فإن القانون المصري ينص على أن من واقع أنثى بغير رضاها، فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة.
وإذا كانت من المحارم أو كان ممن يرعاهم أو كان ذلك مع التهديد بالسلاح أو كان ذلك بالخطف؛ فيمكن أن ترفع العقوبة إلى الإعدام.
فهذا النوع من النظام لا يشك مسلم أنه كفر.