عمر وكما صدمه الشافعي في الفضة كان ينبغي له أن يصدمه في الذهب كما فعل أبو حنيفة فيكون أقل خطأً، وهذا لا وجه له، وأما مالك فامتثل قضاء عمر في الدية والآثار الواردة في القطع في السرقةِ أن القطعَ في ربعِ دينارٍ فصاعداً (?) أو في ثلاثة دراهم (?)، ولم نجد في الزكاة أثراً في التقدير لا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائِه ولا ائتلافاً من الصحابة عليه، ورأى الناسَ يبيعون الدينار بعشرة دراهم، فيكون الرجل غنياً بمائتي درهم، كما يكون غنياً بعشرين ديناراً، ورأى العلماء قد بنوا نصاب الذهب في الزكاة على نصابِ الفضةِ، فقرر كل شيء على مرتبته وأبرزه في نصابهِ حتى انتهت الحال به إلى أن يقول: إنْ تغير الصرفُ في الزكاة فإنه ينبني على العشرة دراهم نظراً إلى الاتباع وَوُقوفاً عند مورد السمع، ورأى في رواية أخرى أن ذلك جرى ووقعَ فيهِ غبن على المساكين فأخذَ بالصرف الموجودِ، والرواية الأولى أصح لأنه يلزمنا على هذه الرواية أن نفعلَ في النصاب مثلها، ولو فعلناهُ لهدمنا ركناً في الشرع يجب الوقوف عنده (?) والقضاء بالتفريع عليه، وأما البقر والغنم وسائر الحديث فضعيف لا يعوّل عليه، ولا يبنى أصل به لا سيما وقد روى أبو داود والترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه جعل الدية اثني عشر ألفاً) (?)، وأما تقدير المواضع وما يرتبط بها من الشجاج وهي:

المسألة الخامسة: فنقول إن أسماء الشجاج ثلاث عشرة اسماً: الدامية، الدامغة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015