وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب أنها أثلاث (?)، وروى عن عمر في ذلك قضاءً وعن غيره يأتي بعدُ إن شاء الله.
المسألة الرابعة: أما دخول الإبل في الدية فلا خلاف فيه فإن عدمت أو لم تكن العاقلة من أهلها، فقال الشافعي تقوَّمُ الإبل بالغة ما بلغت وتلزم القيمة العاقلة (?)، وقال أبو حنيفة: تكون على العاقلةِ عشرة آلاف درهم (?)، وقال أبو يوسف ومحمد: يجب البقر والشياه في الدية على الوجهِ المروي (?). وقال مالك القضاء كما قضى عمر على أهل الإبل مائة وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق اثنا عشر ألف درهم (?)، والكلام ها هنا على ثلاثة فصولٍ هي مطلع النظرِ ومحدّ الخلاف: الأول: تقويم الإبل عند عدمها. نظره الشافعيُ وأغفل أن عمر رضي الله عنه قد فرغ من هذا النظر بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم ولم يخالفه أحد منهم، ورأى أنَّ ذلك عدل في التقويم ولم يكله إلى اجتهاد المجتهدين باختلاف الأحوال وتعاقب الأزمان، وأما الثاني وهو أصعب من الأول على مالك فإنه امتثل قضاء عمر في تقدير الديّة بالفضة والنصاب في السرقة وتركه في الزكاة وامتثله أبو حنيفة في الدية والزكاة وأما امتثال أبي حنيفة له في الدية فمصادمة محضة لقضاء