الخارصة، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق، الملطاء. وقيل الملطا مقصورة، وقيل الملطات بالتاءِ، الموضحة، الهاشمة، المنقلة، الآمة، المأمومة، الدامغة وقد قال قوم إن السمحاقَ في الباضعة، فإن تعدت هذه الجراح إلى فتح باب الروح فهيَ الجائِفة، ولا تختص بعضوٍ بخلاف غيرها من الشجاج فإنها تختص في أحكامها ببعض الأعضاء دونَ بعض ومن هذه الجملة ما فيه حديث قد ذكرناه ومنها ما فيهِ حَديث لم نذكره لضعفِه، فلم يتفق ذكره في عجالة هذا الطارق حتى يقعَ الاستيطان.

المسألة السادسة: هذه الديات ما ذكرناه منها وما لم نذكره لا زيادة فيها ولا تغيير لها عندَ الجمهور، وقالَ الشافعيُّ يزاد فيها بالبلدِ الحرام تعلقاً بما روي أن عمرَ وعثمانَ قضيا بالزيادةِ في الدية لمن قتل في البلد الحرام (?)، وليس له معول سوى ذلك وهو متعلق ضعيف, لأن الصحابة اختلفوا فيهِ وقد اتفقَنا على أن الصحابة إذا اختلفوا لم يقع ترجيح بقضاء الخلفاء، فكيف بقضاء بعضهم؟ والمسألة مذكورة في أصولِ الفقهِ بيِّنة في الدليل ولو غلظت الدية بالبلد الحرام لغلظت بالشهرِ الحرام أو بحال الإحرام لا سيما وقد استوى حال الإحرام وحال البلد الحرام في تحريم دماء الحَيوانات، وهذا ظاهر عند التأملِ وقد استوفيناهُ في مسائِل الخلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015