النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما قتلَ هذا اليهودي على الحرابة، إذ كان قتلهُ للجاريةِ على مالها وتلك حقيقة الحرابة. قلنا: ما قتله إلا قصاصاً لأنَ الأمة قد أجمعت على أنه لا يقتل في الحرابة بالحجارة، فكيف جاز لكم معشر الحنفية أن تتركوا إجماع الأمة، وتطلبوا أثراً بعد عين، وهذا نص الحديثِ أنه رضَّ رأس جاريةٍ، فرضَّ رأسه بين حجرين، فذكر الحكم، والعلة، وليس بعد هذا مطلب ولما ثبت باتفاق اعتبار المساواة في المحلِ امتنَع قتل المسلم بالكافرِ لأنهما لا يتساويان في الحرمةِ وبذلك قال جمهور الفقهاء وخالفهم أبو حنيفة فقال يقتل المسلمُ بالذمي الكافر من أهلِ دار الإِسلام لأنه محترم الدم على التأبيد (?) قلنا: وكانت الحرمة مؤبدة ولكن الشبهةَ في المحل قائِمة وهي الكفر المبيح لدمه، فكيف يتساوى من فيه ما يبيح دمه مع من فيه ما يوجب له العصمة في الدنيا والآخرة "ويقتضي له الحرمة في الدين والدنيا" (?)، وقد حرر في ذلك بعض علمائنا نكتة: فقال قيام المبيح في المحل يوجب مع التحريم شبهة في إسقاط العقوبة كوطء السيد للجارية المزوجة حتى إن الأوزاعي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015