وكذلك القتل في إقرار القاتل قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} (?). الآية. وقال: (ولكم في القصاص حياة) (?) ومالك رضي الله عنه أطنب في الموطّأ في القسامة والدية واختصر القول في القصاص لأنه اعتمد بيان الأشكل، ووكل الأوضح إلى معرفة الناس، وقد قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة) وكانت العرب تقول القتل أبقى للقتل (?) , لأنها لم تكن تأخذ حقها بعدلٍ وإنما كانت تستوجبه برجاء وأعظم ما يكون الرجاء في الدماء، فشرعَ الله تعالى استيفاء الحق في القتل بالمساواة فقال {كتبَ عليكم القصاص} يعني المساواة في القتلى، قال علماؤنا وأراد به المساواة في الفعلِ والمحلِ إلا أنه اعتمد في القرآن بيان المحل فقال (الحرُّ بالحر والعبدُ بالعبدِ) (?) إلى آخر الآية لأنه كان محل اعتداء القَوم، ثم بينَ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المساواة في الفعلِ، فثبت أنه أتى إليه بيهودي رضَّ رأس جاربةٍ على أوضاحِ (?) لها، فاعترفَ، فأمر به فرضَّ رأسه بين حَجَرين (?). وقال أبو حينفة: لا قود إلا بالسيف لا ثأرٍ يرويها في ذلك، لا تساوي (?) سماعها ولا تعرض على هذا القبس، وقد بيناها في موضعها، وزعم أصحابه أن