أنكر إلا في القسامة) (?) ولها فروع كثيرة بيانها في كتب الخلاف، وأما دخول القسامة عند مالك في الموت، المتراخي عن الجرح فإنما كانَ ذلَك لاحتمال أن يكونَ الموت منسوباً إليه أو إلى مرضٍ من الأمراض طرأ عليه فاستظهر لهذا الاحتمال بالقَسامة. فإن قيل: هو سؤال عظيم يعم هذه المسائل كلها كيف يحلف الولاة على أمر يُعلم أنهم لا يعلمونه فيبني القاضي في حكمه على أمرٍ يتحقق أنه كذب ومن أينَ يعلم الغائِب بقتل الحاضرِ ولذلك قال المدعون للدم في القسامة: كيف نحلف ولم نحضر ولم نشهد (?). فاختلف جواب الناس في ذلك فمنهم من قال يقال لهم إحلفوا فإذا حلفوا على ما علموا، كان الحكم مطرداً على الأصل وليس هذا بجواب صحيح لأن عند علمائِنا يحلفونَ وإن لم يعلموا، وهذه المسألة من مفرداتنا. قال المحققون من علمائنا لا تقف اليمين على علمٍ قطعيٍ، إنما تقف على الإمارة بخلافِ أصلِ الشهادةِ فإنها موقوفة على العلمِ ويكفي في اليمين الأمارة للظن ولشاهدِ الحالِ أولا ترى أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال في نازلة خيبر، وقد علم مغيبهم عنها وعدم علمهم بها (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) فإن قيل: إنما قال ذلك عرضاً لا حُكماً، قلنا: قد سبق الجواب عن هذا السؤال الفاسد، وأما القتل بالبينةِ فلا خلاف فيهِ