الراوي الموصول بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وتمييزه منه لئلا يحكم بما لا يلزم الحكم به فابحثوا عنه، وأما قوله قوم عليه فهو بيان لحكم الشرع على الإطلاق يتولاه نائب الشرع وخليفته إن اختلفوا، وأما قوله: (قيمة عدلٍ) فقد قدمنا العدل ومعناه. وخذوا فيه نكتةً وذلك أنه إذا قومها المتلف ففي تقويمه تحرير فات علماءنا بيانه، وهو أنا نقول للمقوم قومه مشترى غير مبيع ليقع الجبر لمن أتلف عليه على الكمال، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله قيمة عدلٍ، وأما قوله وعتق العبد فاختلف العلماء، هل يعتق بنفس الشراية أو بعد التقويم، وجزم (?) الشافعي (?) قوله (?) على أنه يعتق بنفس الشراية وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقدم فشرط في نفوذ العتق اليسر والتقويم لا سيما وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال وأعطى شركاءه حصصهم ثم عتق عليه العبد، فإن قيل أنتم لا تقولون بهذا الحديث، فإنه لو قوم عليه الحاكم نفذ العتق وإن لم يقبض الشركاء شيئاً فقد تركتم ظاهر هذا الحديث.
قلنا: المراد بالتقويم والإعطاء نفس التحصيل بتقدير الوجوب لئلا يفوت الرق على سيد العبد ولا يأخذ له عوضًا فإذا وقع الحكم بالقيمة استقرت العوضية وتحقق الجبر وصارت صورة القبض حينئذٍ لا معنى لها، والأحكام إنما تثبت بمعانيها لا بصورها، ولهذا قال علماؤنا إنه يقم العبد (على أنه) (?) كامل الرق لا مبعّضاً، ولهذا قالوا إن التقويم حق للعبد، فإذا اختار السيد العتقَ كان له، أما إنه قد اختلف علماؤنا فيما إذا رضي الشريك بالتقويم حالة العسر. فقال محمَّد ذلك له، وفي الكتاب (?) ليس له وهو الأقوى من ظاهر