مال استسعى العبد غير مشقوقٍ عليه) (?) رواه البخاري وغيرهُ وهذا الحديث لا حجة فيه، وقد مهدنا الجواب في مسائل الخلاف وشرح الحديث فننبئكم الآن منه الذي يريكم وجه الحق فيه. إن قوله من أعتق شركاً له في عبدٍ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قَوَّمَ عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتقَ العبد. وانتهى كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الحد وقوله: وإلَّا فقد عتقَ منه ما عتقَ في حديثِ ابن عمر، وقوله في حديث أبي هريرة وإلا استسعى العبد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الراوي والأول يعزى إلى نافع (?) والثاني إلى بشير بن نهيك (?) وقتادة (?) فقد بين ذلك علماء الحديث (?) ولا بد للمتفقِّه من معرفة كلام