بالنيات، وإنما يكفي من القول أدنى ما يقع به الفهم ولذلك قامت الإشارة مقام العبارة والكناية من القولِ مضافاً إلى النية في الدلالة على المراد أبلغ من الإشارة.
حديث: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أعتق شقصاً له في عبدٍ وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) (?).
قال علماؤنا قوله في العبد دليل على أن الأمة في معناه في الحكم المبين فيه قبل النظر إلى علة الحكم واعتبار النظير بالنظير وظنت طائفة من الجهلةِ أنَّ الأمة إنما تبين فيها هذا الحكم من قوله عبد والعبد لفظ يطلق على الذكر والأنثى وهذا وإن كان يعطيه الاشتقاق، فلا نسلم أنه يقتضيه الإطلاق (?)، وقد اتفقت الأمة على أنه لو قال عَبيدي أحرار لما دخلَ فيه الجواري، وأما قوله وكان له مال بيان لأن المعتقين على ضربين، موسر ومعسر، فأما الموسر فقد بين حكمه وأما المعسر فقد اختلف فيه العلماء (?)، فمنهم من قال يبقى نصيبُ شريكه رقيقًا وهم الأكثر ومنهم من قال يستسعَى العبد في قيمة سهم سيده المتمسك بالرق. قاله أبو حنيفة وغيره (?)، وتعلقوا بالأثر والنظر أما النظر فهو الاعتبار بالكتابة، وهو مقطع ضعيف لأن الكتابة مخصوصة بحكمها، خارجة عن قواعد الشريعة بنفسها وقد بينا أنه لا يقاس على مخصوص ولا يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدم، وأما الأثر فروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث بعينه إلى قوله: (عتق العبد) زاد بعده (وإن لم يكن له