تؤخذ احتساباً لله أم اكتساباً. فقالوا عند أبي حنيفة أنها احتساب، وعندنا أنها اكتساب. قلت (?): معاذ الله من (?) هذا الذي قال علماؤنا إنما هي في أول الحال احتساب لله، فأبو حنيفة يقول يبقى هذا الحكم من الاحتساب ونحنُ نقول يزول بقولِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (فشأنك بها)، ولم يفصل بين فقيرٍ وغني، ولو كان الحكم يختلف لفصَّل، ولأنها لو كانت وديعة لما جاز أكلها للفقير كالوديعةِ المطلقة، وأما فصل الحولِ ومَا وردَ فيهِ في حديث أبي بن كعب من ذكر الثلاثة الأحوال فقَد أراح منه شعبة وذكره البخاري وغيره. قال شعبةُ عن سلمة يعني ابن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال: أصبتُ صرةً أو التقطتُ صرةً. فذكر الحديث إلى الثلاثة الأحوال قال شعبة: ثم لقيتُه بعد ذلك بمكة يعني سلمة قال: لا أدرى قال: حولًا واحداً أو حولين أو ثلاثة أحوالٍ، فشك سلمة فيما أخبره به سويد بن غفلة (?)، وإذا شك الراوي فيما روى سقطت روايته وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث. وأما ضالة الغنم فقال الشافعي: هي لقطة تعرف، وفرق علماؤنا بين أن تكون في أرض مضبعة أو في محل رجاءٍ ومنفعَةٍ، قالوا فإن كانت في محل رجاءٍ ومنفعةٍ، فهي لقطة وإن كانت في أرض مضبعةٍ فهي لواجدَها حلال مطلق لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هي لك أو لمثلك ممن يعبرها عبراً أو يقطعها سيراً أو للذئب). فبين أنها لله لا يد لأحدٍ عليها، وأن واجدَها