ويستنفقَها ولا يرفعها والذي روى أبو داود عن جابرٍ أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رخص لهم في السَوطِ والعصا والحبل أن ينتفعُوا به (?)، إذ قيمة ذلك يسيرة، كما أنه لا خلاف بينهم أن ما لفظه البحر من قصعةٍ وحوت فإنه يأخذه لنفسه، فإن كانَ متاعاً لمسلمٍ صَار لقطة وإن كان لكافر دفعه إلى الإِمام.
قال المتأخرون: إن كان عدلًا وإلَّا أخذه وواسى منه وإن شك هل هو لمسلمٍ أو لكافرٍ تورع عنه. وقد قال مالك إن لقطة مكة كسائر اللقط، وتكلم في ذلك العلماء من أصحابنا في الاحتجاج لمالك والانفصال عن الحديث، ولست أرى مخالفة الحديث في هذه المسألة ولا حاجة بنا إلى أن نتكلف تأويل ما لا يقبلُ التأويل ولما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أعرف عفاصها ووكاءها) دل على أن الذي يجزي صاحبها في اعترافها هذا القدر من الدليل وقيل إنما ذكر ذلك على معنى التنبيه، إذ لا بد له أن يذكر الإمارات من العفاص والوكاء باتفاقٍ، زاد ابن القاسم وأشهب. والعدد زاد ابن شعبان والسكة ولكلِ واحدٍ منهم حجة. أما من تعلق بالعفاص والوكاءِ فقال: لأنه المذكور في الحديث، وأما من شرط العدد فقال لأنه الغاية في البيان وأما من شرط السكة فإنما نظر إلى اختلاف السكك في زمانه، فلو ذكرَ واحدًا وهو العفاص أو الوكاء، فاختلف الناس فيه، ومن علمائنا من قالَ: يجزيه ذكر كل واحد منهما ويحلف في تفصيل بيانه في المسائل ومنهم من قال لا أقل مما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من قال كيف يكون مع أحدٍ شيء لا يعرف سكته ولا عدده والصحيح عندي أنه يعطى بواحدٍ بغير يمين، والدليل عليه حديث أبي داود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجدَ ديناراً (?). الحديث. روَاه أبو داود إلى أن قال فيه: فبينما هم يأكلون