والهبة على موضوعها، وإذا وهب فصدر الهبة، وفاتحها مخلص من جميع ما ذكرتم، ولعله لا يطلب العوض أبداً وربما كره المعطي المِنَّة فبادر بها من قبل أن يسأله فإن سأل المعطي مكافأة فيه فالغالب من الخلق المبادرة للمطلوب والمسامحة فيه وإن وقع التنازع وذلك قليل وجب عليه إعطاء القيمة في المشهور، وقيل هو على هبته حتى يرضى منها وهو الصحيح لأن الظاهر أنه لو أراد القيمة لعرضها للسوق، وإنما أراد أكثر منها.
(حديث) وقد تكون الهبة للقريب كما قال النعمان بن بشير إن أباه بشيراً أتى به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلاماً. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أكُلّ ولدك نحلته هذا؟) قال: لا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فارتجعه) (?).
وروي (فاردده) (?)، وروي (أشهد على هذا غيري) (?). وروي (إنِّي لا أشهد على جورٍ) (?). وروي أنه قال: (أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟) قال: نعم. قال: (فسوِّ بينهم في العطية) (?) هذا كله في الصحيح.
زاد أبو داود (إن عليهم من الحق أن يبروك، وعليك أن تعدل بينهم) (?) واختلف في جواز ذلك.
قول مالك. والصحيح جوازه عنده وبه قال أبو حنيفة والشافعي (?) وقال أحمد بن حنبل ذلك باطل يجب فسخه لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برده وقال في الصحيح: (لا أشهد على جورٍ)، وقال: (أتحب أن يكونوا لك في البر سَواء) (?).
فعلَّل بالعقوق إلى ما يدخل بينهم من الشحناء، وذلك يقتضي التحريم ورده هو الصحيح في الحكم.