هذا باب ليس فيه حديث صحيح على التخصيص أما إن في تحريم الغش أحاديث عمروى الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلمة في الباب قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لمسلم يبيع بيعاً يعلم به عيباً إلا بيَّنه) (?) أما أن الباب يبنى على إحدى القواعد المتقدمة وهي تحريم أكل المال بالباطل وذلك بيّن في الباب فإن قيل فلم لا يحكم بفسخ العقد وقد انعقد على حرام وانبنى على باطل قلنا لأنه عارضته قاعدة أخرى تقدمت الإشارة إليها ومهدناها في كتب الأصول وهي أن النهي إذا كان في حق الله تعالى فسخ ما انبنى عليه وإذا كان في حق الآدمي فالله قد جعل للآدمي الخيار رفقًا به فإنه يحتمل أن يشتريه بعشرة دنانير بعيب لا يعلمه فإذا اطلع عليه وجد المعيب يساوي أحد عشر ديناراً فيرى الحظ لنفسه فرد الله الأمر إليه وذلك إجماع أما إنه قد يدخل على مسائل العيب وجوه من المنهيات من الغرر والربويات فتتعدد لذلك أحكامها وتختلف مآخذها وتكثر فروعها ولا تحتملها هذه العجالة وقد مهدناها في مسائل الخلاف.