حضره وقام به منهم أسقطه عن الباقين فهذا الدي حضره وقبله قد أسقط فرضاً عن المالك الغائب وكيف يسقط عنه فرضاً ويتكلف له ضماناً فهذا لا يمكن عقلاً ولا يسوغ شرعاً ومن فروع هذا الباب ما جعله مالك فاتحة له وهو حديث البراء بن عازب أرسله مالك عن حرام بن محيصة والحديث مسنداً عن حرام بن محيصة عن أبيه محيصة أن ناقة للبراء بن عازب وذكر الحديث إلى آخره (?) واختلف العلماء فيه فقال أبو حنيفة لا ضمان على أرباب الماشية فيما نفشت فيه ليلاً أو نهاراً لقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: (العجماء جبار) وما قلناه أصح لحديث البراء وهو خاص يقضي على ذلك العام كما قضى على خصوصية القود والسوق والركوب واختلف علماؤنا في فرع مركب على هذه المسألة وهو إذا نفشت في زرع محظر أو مطلق فمنهم من قال إنما يكون الضمان إذا كان الزرع محظراً ونزع في ذلك بنكتة بديعة وهو قوله حائطاً للبراء والحائط إنما يكون محظراً (?) ولعمري إنه لمتعلق إلا أنه فاته أن يمشي إلى آخر الحديث فيظهر له البحث وهو قوله فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أرباب المواشي إلى آخره.
وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن قول الله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} (?) الآية قالوا إن قضاء سليمان الذي كان فيه التفهيم ووقع له التصويب كان على مثل قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها (?) فأما قصة سليمان على الجملة