الخصمين وإن كان أفهم من الآخر فإنه ليس ينبغي للحكم أن يعضده بحجته ولا أن ينبهه، على منفعة وقد قال بعض علمائنا لا بأس للقاضي أن ينبه المغفل من الخصوم على حجته ولست أراه لما بيناه وقوله (فأقضي له على نحو ما أسمع) إشارة إلى الدليل على أن القاضي لا يكون إلا عالماً خلافاً لأبي حنيفة حيث قال يجوز أن يكون جاهلاً عاقلًا فيقلد غيره ويحكم بما يقول له (?) وهذا باطل فإن الذي يفتي هو الذي يقضي وهذه الواسطة الجاهلة عناء في القضاء وقد تعلقوا في ذلك بأن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان بن عفان إلى البيعة على تقليد أبي بكر وعمر (?) وعجباً لعلمائهم أن يتعلقوا بهذا المعنى الذي ليس في مسألتنا بورد ولا في صدر وأولى ما فيه الكذب فإن عبد الرحمن إنما بايع عثمان ليسير بسيرة الشيخين في اعتماد العدل والاحتياط على الخلق وإحكام الضبط لما انتشر من أمر الناس وكذلك فعل ما خالف ولا نقض كما بيناه في كتاب المشكلين. أما إنه ربما توهم متوهم أن في قول عبد الرحمن لعثمان أبايعك على سيرة الشيخين حملاً له على تقليدهما فيما سبق من أحكامهما بناء على تقليد العالم للعالم وقد بينا أن ذلك جائز في مسائل الأصول عند الحاجة إلى ذلك وضيق الوقت.

فأما مع الإطلاق والاسترسال وفي كل نازلة تقع فإنه ممنوع إجماعاً. وقوله (فأقضي له على نحو ما أسمع) مما تعلق به أصحاب أبي حنيفة في الامتناع من القضاء على الغائب لأنه إذا لم يسمع كلامه لمن يقضي أو بم يقضي (?) وقد روى أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي حين أرسله إلى اليمن: (لا تقضِ على أحد الخصمين حتى تسمع من الآخر فإنك يعني إن فعلت لا تدري بم ........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015