.............................. قضيت) (?) وساعده على ذلك عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا والشافعي والمسألة عظيمة الموقع كثيرة الاختلاف في المذهب وعند العلماء في تفصيل ما بين المجلس وغيره وقيل القضاء بعد القضاء وفي حقوق الناس وفي حقوق الله وفي الدماء (?) وفي الأموال أحول كثيرة وذلك مستوفى في المسائل.
إن القاضي لا يقضي بعلمه بحال ولو جاز ذلك لأحد لكان أولي الناس به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قد ترك ذلك وتورع عنه فروي أنه قال حين أشير إليه بقتل من استوجب القتل ممن ظهر نفاقه وتبين شقاؤه: (أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - يقتل أصحابه) فعلل بالتهمة التي تعم جميع ما قدمنا من التفصيل وروى أبو داود النبي - صلى الله عليه وسلم - (أرسل أبا جهم مصدقاً فلوحج (?) في الصدقة بشجة فارتفعوا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - وقالوا القود يا رسول الله فقال أو تأخذوا كذا فأبوا ثم قال أوكذا فأبوا ثم قال أوكذا فرفضوا قال فأخطب الناس وأعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب وأعلم فقالوا ما رضينا فأرادهم المهاجرون والأنصار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ونزل فجلسوا إليه (?) فأرضاهم فقال أخطب فأعلم قالوا نعم فخطب فأعلم فقالوا: رضينا).