أصله فيها وتلك الدقيقة المالكية هي أن الشفعة إنما ثبتت لضرر الشركة كما قلنا مع الشافعي ودليلنا عليه فيما تقدم خلافاً لأبي حنيفة في قوله إنها تثبت بالضرر المطلق وإذا ثبتت لضرر القسمة كما دللنا عليه فهذه الدار التي تركها الميت إنما تقسم أسداساً فللجدتين سدسها وللأخوة للأم ثلثها والثلاثة الأسداس للأخوة للأب فينفرد كل جزء بنصيبه ثم يقسم الأخوان للأم حظهما بينهما وكذلك الجدتان فكما يجتمع السهم في القسمة كذلك تجب فيه الشفعة ومن يفارقه في القسم لا شفعة له كما لا يجتمع معه في القسمة لكن يبقى على هذا إشكال واحد وهو أن أهل السهام يشفعون على العصبة عندنا ولا يشفع العصبة على أهل السهام وذلك لقوة السهم فيدخل الأقوى على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى هذا لباب الدليل وهو مستوفى في مسائل الخلاف.

المسألة السابعة:

قال الشافعي وأبو حنيفة الشفعة على الفور (?) لما روي في الحديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: (أن الشفعة كنشطة عقال إن أخذتها أمسكتها وإن تركتها ذهبت) (?)، وقاسوه على الرد بالعيب فإنه على الفور باتفاق من الكل وعن مالك روايتان:

إحداهما أنها غير محددة بمدة وإنما هي على حال الثمن والمثمون والمشتري والشفيع.

الثانية: أنها مقدرة بعام ونحوه ودليلنا أنه حق ثبت لدفع الضرر فلم يكن على الفور أصله القصاص فإن قالوا تغلب فنقول لم يتقدر بسنة أصله القصاص، قلنا هذا القلب لا يلزمنا نحن ويلزمكم أنتم لأن القصاص بين أن الحقوق كلها ليست على الفور وكذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015