الديون واقتضاؤها وقياسكم على الرد بالعيب ساقط لأن الرد بالعيب مخصوص عن الأصول بعيد عن الشفعة ألا ترى (?) أنه لوغير في الرد بالعيب ببناء وغرس لكان فوتا ولو فعل ذلك بالشفعة لم يكون فوتا.

المسألة الثامنة:

إذا باع شقصاً بثمن إلى أجل فقال الشافعي وأبو حنيفة (?) الشفيع بالخيار إن شاء أن يأخذ بالثمن حالاً أو ينتظر الأجل وهذا تحكم وتغيير للشفعة فإن حكم الشفعة أن ينزل الشفيع منزلة المشتري فقلب هذا لا يجوز ونحن أسعد بالمسألة من القوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015