الشقص وقد اتفقنا على أنه يرجع إلى قيمة الشقص عند تعذر حال الثمن وهذه حالة تعذر وحجة أبي حنيفة والجواب عنها في مسائل الخلاف.
قال علماؤنا الشفعة على مقدار الأنصباء لأنها فائدة من فوائد الملك فقدرت بقدر الملك كالغلة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إنها على قدر الرؤوس لأنها لدفع الضرر بدليل حالة الانفراد والمسألة عويصة المأخذ جداً لا تحتملها هذه العجالة فانظروها في موضعها من مسائل الخلاف.
خيار الشفعة موروث عندنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يورث قال الإمام أبو على الصاغاني (?) الحنفي الخيار غير متروك وإنما يورث بقول الله {ما ترك} وكيف يصح أن يكون متروكاً بعد الموت وهو صفة من صفاته وصفاته تبطل بموته من حياة وعلم وصفات وقدرة وغير ذلك قال لنا فخر الإسلام الشاشي هذا مزج الشرعيات بالعقليات والشرعية لم تبن علي هذا فإن الأحكام كلها إنما هي راجعة إلى قول الله والحقوق التي أثبتها إنما هي ثابتة بإثباته لا بقول أحد من البشر ولا بفعله ولا بصفته فهي تنتقل بنقل الله لها من شخص إلى شخص ولو باع رجل فداناً فقيل له ما بعت من الأرض فهي لله لا يقدر على نقلها ولا على تصريفها أو الملك بما هو فلا يفسره إلا بما يرجع إلى الفعل والفعل عوض لا يبقى فكيف يتصور أن يباع أو ينقل فتتبع مثل هذا إفساد للأحكام ولكن الباري تعالى جعل الحي خليفة الميت فما كان للميت فهو له.
قال مالك دون سائر العلماء (?) الشفعة إنما تكون بين أهل السهام من الورثة دون غيرهم من المشركين وقال غيره بأجمعهم إنما تكون لكل شريك قرب أو بعد لأنها لدفع الضرركما قدمناه وذلك يستوي فيه القريب والبعيد من الشركاء مثال ذلك ميت ترك جدتين وأخوين لأم وأخوة لأب فباعت إحدى الجدتين لم تشفع في حظها إلا الأخرى. وكذلك لو باع الأخ للأم لم يشفع عليه إلا أخوه ولو باع أحد الأخوة للأب منع عليه جميع الورثة والدقيقة التي تفطن لها مالك في هذا الباب وفاتت الشافعي فإن أبا حنيفة بني عليها واطرد