هذا باب عويص ليس له في القرآن ولا في السنة ترجمة اللهم إلا أن الله قال: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (?) فاقتضى هذا الإطلاق كما قدمنا جواز كل بيع إلا ما قام الدليل على رده حسب ما تقدم في القواعد وقد طالعت في جميع كتب العلماء المعول عليهم في المذاهب فما رأيت أحدًا منهم فهمه كما ينبغي ولا قرره كما يجب واستوفى معاقده على الكمال إلا محمَّد بن عبدوس (?) بناه على ستة معاقد وقعت منثورة في كلام مالك فجمعها وفرع عليها.
الأول ما يحسب في الثمن والربح. والثاني ما يحسب في الثمن ولا يحسب في الربح. الثالث ما يحسب بالشرط ولا يحسب بالإطلاق. والرابع أن ينعقد المبيع على الكذب. الخامس أن ينعقد البيع على غش. السادس أن ينعقد البيع على عيب.
ولكل واحد حكم ليس للآخر وقد يجتمع الكذب والغش والعيب في عقد وقد يجتمع اثنان منهما في عقد فتتعارض الأحكام ولولا أن هذا الكتاب للأصول لا للفروع لمهدناها لكم ولكن هذا تنبيه وتمامه في كتب المسائل.
قال النبّىّ - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على غني (?) فليتبع (?)).